ترخيص ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين
في عالمنا المعاصر، يلعب المعالجين النفسيين دورًا حيويًا في تقديم العلاج والدعم النفسى للأفراد الذين يواجهون تحديات ومشكلات نفسية، ومع تزايد الطلب على خدماتهم، أصبحت هناك فرصًا متاحة للخريجين من مجالات غير طبية لاكتساب ترخيص من وزارة الصحة لممارسة مهنة العلاج النفسي وفقا لما اصدرته الوزارة من تعديلات فى قانون العلاج النفسى مؤخرا.
في هذا المقال، سنستكشف الخطوات والشروط التي يجب اتباعها لتحقيق هذا الهدف والحصول على ترخيص وزارة الصحة والسكان لغير الأطباء النفسيين من خريجى كليات الاداب قسم علم النفس وغيرهم.
الفرق بين المعالج النفسي والطبيب النفسي
يتمثل الفرق فى أن الطبيب النفسي هو طبيب مرخص، بينما المعالج النفسي ليس طبيبًا.
المعالج النفسي هو متخصص في علم النفس لديه درجة الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس السريري. يُدرب المعالجون النفسيون على استخدام الأساليب العلاجية النفسية لمساعدة الناس على التعامل مع مجموعة متنوعة من المشكلات النفسية والعاطفية، مثل الاكتئاب والقلق والاضطرابات الشخصية.
الطبيب النفسي هو طبيب مرخص لديه درجة الطب (MD) وتخصص في الطب النفسي. يُدرب الأطباء النفسيون على تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية باستخدام الأدوية والعلاج النفسي.
الحصول على ترخيص معالج نفسي معتمد من وزارة الصحة
فى تعديل حديث لوزارة الصحة والسكان أصبح بإمكان غير الأطباء النفسيين من خريجى كلية الاداب وغيرهم الحصول على ترخيص وأن يصبح معالج نفسى معتمد من وزارة الصحة.
وذلك وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٠
والذى تم نشره فى الوقائع المصریة العدد 43 فى 22 فبراير 2021، والذى تضمن فى الباب الرابع مكرر "تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين" وذلك من خلال الشروط والخطوات التالية:
المادة رقم 32 مكرر
استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون رعاية المـريض النفـسى المشار إليه، تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطبـاء النفسيين أيا كان موقع عملهم.
ويقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التاليـة المـعـاني المبين قرين كل منها:
أ- العلاج النفـسى: نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيـه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غيـر التوافقيـة أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرهـا مـن أنـواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها.
ب- المعالج النفسي: هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفـسـي تحـت إشـراف الطبيب النفسي.
ج- اللجنة: لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطبـاء النفسيين المـشكلة بموجب المادة 35 مكرر (۱) من القانون.
د- القانون: قانون رعايـة المـريض النفـسـي الـصادر بالقانون رقـم ۷۱ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته.
المادة ٣٢ مكرر (۱)
يقدم طلب الترخيص لممارسة مهنة العـلاج النفـسي لغيـر الأطبـاء النفـسيين إلى الأمانة الفنية للجنة موقعا من طالب الترخيص ومبينا فيه اسـمـه ولقبـه وجنسيته ومحل إقامته، ومرفقا به المستندات الآتية:
- صحيفة حالة جنائية حديثة.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها.
- عدد (5) صور فوتوغرافية حديثة تلصق إحداها على الطلب.
- صورة بطاقة تحقيق الشخصية.
- أصل شهادة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة أو صـورة رسـمية منهـا، بحسب الأحوال.
- ما يفيد سداد رسم : مقداره 2000 جنيه (ألفا جنيه)، ويتم سداده نقـدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
المادة ٣٢ مكرر (2):
تتولى الأمانة الفنية فحص طلب الترخيص والتأكد مـن تـوافر كافـة الـشروط المقررة، وفي سبيل ذلك لها استيفاء أية بيانات أو مستندات تراها ضرورية للفحص، وتعرض طلب الترخيص مشفوعا برأيها على اللجنة للبت فيه.
المادة ٣٢ مكرر (3) :
يتبع في تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمــنح الترخيص لأول مـرة ويكون التجديد بعد أداء رسم مقداره 1000 جنيه (ألف جنيه) .
ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص مستوفيا جميع البيانات والمستندات قبـل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.
دورات رخصة العلاج النفسي
نصت المادة ٣٢ مكرر (4) على أنه:
يتعين أن يجتاز طالب الترخيص تدريبًا أكاديميًا في العلاج النفسي في الموضـوعات التالية وبحد أقصى ثلاث دورات من الجهة الواحدة:
- دورة في العلاج النفسي لأخلاقيات المهنة.
- دورة في العلاج النفسي المعرفي للاكتئاب.
- دورة في العلاج النفسي للوسواس القهري.
- دورة في العلاج النفسي للقلق والرهاب الاجتماعي.
- دورة في العلاج النفسي للاضطرابات الشخصية.
- دورة في العلاج النفسي لاضطراب كرب ما بعد الصدمة.
- دورة في العلاج النفسي للمواد نفسانية الفاعلية "الإدمان"
المادة ٣٢ مكرر(5):
يكون التدريب الأكاديمي في إحدى الجهات التي تعتمدها اللجنة، وفقا للضوابط الآتية:
۱ - مراجعة المحتوى العلمي للدورات التدريبية.
۲ - عدد الساعات المقررة للدورة التدريبية.
3 - المستوى العلمي والمهني للمدربين.
(من الجهات المعتمدة فى تقديم التدريب الأكاديمي رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية)
التسجيل في رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية من هنا
المادة ٣٢ مكرر (6):
يتعين أن يجتاز طالب الترخيص تدريبا عمليا في المستشفيات أو المراكز التي يتم اعتمادها من اللجنة وفقًا للضوابط الآتية:
1- أن يكون التدريب في مجال تطبيق أساليب العلاج النفسي السلوكي والعـلاج المعرفي والعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي المعياري، ويكون مدتـه عامين على الأقل من مستشفى حكومي متخصص في الطب النفسي أو من قسم الطب النفسي بمستشفى جامعی.
2- في حالة التدريب بمستشفى خاص أو مركز خاص متخصص فـى الطب النفسي، فيتعين أن تكون المستشفى أو المركز مرخصًا له وفقـا لأحكام القـانون، وألا يقل عدد الأسرة عن ٢٥ سريرًا.
وفى جميع الأحوال لا يعتد بالتدريب فى العيادات الخاصة.
المادة 32 مكرر (7):
يتعين أن يجتاز طالب الترخيص المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة، علـى أن يعد الاختبار بواسطة متخصصين في مجالي الطب النفسي وعلم النفس الإكلينيكي، وبحيث يقيس الاختبار المعارف الضرورية لممارسة مهنة العلاج النفسي وأهمهـا: الطب النفسي، السيكوباثولجي، وعلم النفـسي الإكلينيكـي والمقابلـة الإكلينيكيـة، وتقنيات العلاج النفسي المعرفي والسلوكي.
المـادة ٣٢ مكرر (8):
يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملهـا قـرار مـن الوزير المختص بالصحة.
المادة ۳۲ مكرر (9):
على المرخص له إخطار وزارة الصحة والسكان بأي تغيير فـي محـل إقامتـه أو في عنوان المنشأة التي يزاول فيها مهنته خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
المادة ۳۲ مكرر (10):
ينشأ بوزارة الصحة والسكان سجل لقيد أسماء المرخص لهم في ممارسـة مهنـة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين، ويقيد فيه اسم المرخص له ولقبـه ومحـل إقامته وجنسيته والمؤهلات العلمية الحاصل عليها والتاريخ والجهة الصادر منها.
وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها. ويعطى المرخص له مجانًا صورة مـن هـذا القيـد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من المفتش المختص.
المادة ۳۲ مكرر (11):
تتولى وزارة الصحة نشر الجدول الرسمي بأسـماء المرخص له بممارسـة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين، وتقوم سنويًا بنشر ما يطرأ عليـه من تعديلات.
كيف تصبح طبيب نفسي من اداب علم نفس
يستطيع الاخصائي النفسي ان يصبح طبيب نفسي أو معالج نفسى وذلك فى ضوء التعديل الجديد الذى أصدره وزير الصحة والسكان برقم 55 لعام 2021، أصبح بإمكان خريجي كلية الآداب قسم علم النفس الحصول على ترخيص معالج نفسي معتمد من وزارة الصحة. وعلى الراغبين في الحصول على هذا الترخيص اتباع الشروط والخطوات التالية:
تقديم طلب يتضمن الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة للشخص الراغب في الحصول على الترخيص. مع ارفاق بعض المستندات مثل فيش جنائى والموقف من التجنيد والمؤهل الدراسى وبطاقة الرقم القومى ثم دفع الرسوم المخصصة حوالى 2000 جنيه.
مع إكمال تدريب أكاديمي في مجال العلاج النفسي يشمل الدورات التدريبية مثل اخلاقيات المهنة والاكتئاب والواسوس القهرى والرهاب واضطرابات الشخصية وغيرها، وكذلك إجراء تدريب عملي في مستشفيات معترف بها، ثم اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.
هل يستطيع المعالج النفسي فتح عيادة؟
وفقا لقانون رعاية المريض النفسى وقررات وزارة الصحة والسكان فى مصر، نعم يستطيع المعالج النفسى فتح عيادة أو فتح مركز إرشاد نفسي؛ وذلك بعد الحصول على ترخيص كمعالج نفسى من وزارة الصحة.
ويتم ذلك من خلال تقديم الطلب والأوراق والمستندات والحصول على دورات تدريبية متخصصة وكذلك تدريب عملى فى مستشفى حكومى معتمد وغيرها من الاجراءات.
اقرأ أيضًا: شروط الالتحاق بكلية الآداب قسم علم النفس من هنا